اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 154
نفسه[1]، وليس لعِرْق ظالم[2] حق، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، ومن غرس في أرض غيره غرسًا رفعه[3]، ولا يحل الانتفاع بالمغضوب[4]، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته[5]. [1] للحديث الذي أخرجه أحمد في المسند "5/ 425" والبيهقي "6/ 100" وابن حبان "رقم 1166 -موارد" والطحاوي في مشكل الآثار "4/ 41-42"، عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصى أخيه بغير طيب نفس منه" قال: وذلك لشدة ما حرم الله تعالى على المسلم من مال المسلم. وهو حديث صحيح بطرقه. [2] العرق الظالم: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يزرع ليستوجب به الأرض. "مختار الصحاح ص180". [3] للحديث الذي أخرجه أبو داود "3/ 692 رقم 3403" وابن ماجه "[2]/ 824 رقم 2466" والترمذي "3/ 648 رقم 1366" وقال: حديث حسن غريب عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وهو حديث صحيح بشواهده. [4] لحديث رافع بن خديج المتقدم في الهامش "3".
أما غصب الأرض فحرام؛ للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 103 رقم 2452" ومسلم "3/ 1230 رقم 137/ 1610" عن سعيد بن زيد، أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين". [5] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 124 رقم 2481" عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام، وقال: "كلوا". وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة". فضربت بيدها: أي عائشة، وإنما أبهمت؛ تفخيمًا لشأنها، وأنه مما لا يخفى ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تهدى إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بيتها.
[الباب الثالث عشر] : [باب] العت ق 1
أفضل الرقاب أنفسها2، [1] العتق: شرعًا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار، وقد رغب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في العتق، كالحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 146 رقم 2517" ومسلم "2/ 1147 رقم 22/ 1509"، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أيما رجل أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار". [2] للحديث الذي أخرجه البخاري "5/ 148 رقم 2518" ومسلم "1/ 89 رقم 84". عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: سألت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمان بالله وجهاد في سبيله". قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: "أعلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها". قلت: فإن لم أفعل؟ قال: "تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرَق". فإن لم أفعل؟ قال: "تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدَّقُ بها على نفسك".
تصنع لأخرق: الأخرق هو الذي ليس بصانع. يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء، لمن لا صنعة له.
اسم الکتاب : الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية المؤلف : محمد صبحي حلاق الجزء : 1 صفحة : 154